ذكر طلاق أهل الشرك
اختلف أهل العلم في
طلاق أهل الشرك .
فقالت طائفة: ليس طلاقهم بطلاق. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس .
وألزمت طائفة أهل الشرك طلاقهم. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، والحكم، وحماد، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحاب الرأي .
وحكي ذلك عن
عبد الله بن الحسن .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فإن حجته في إبطال طلاق أهل الشرك قوله عز وجل (
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإذ ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد نكاح أهل الشرك وأقر أهله عليه لم يجز والله أعلم إلا أن يثبت طلاق الشرك، لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح، ويسقط بسقوطه .
[ ص: 312 ] 7726 - وقد روي أن
عمر بن [الخطاب ] رضي الله عنه استفتي في رجل
طلق امرأته في الجاهلية اثنتين وفي الإسلام واحدة فقال: لا أحلها ولا أحرمها، فقال: عبد الرحمن بن عوف: خذ بيد امرأتك فإنها حلال، وهذه حجة لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .