ذكر الشهادات في الطلاق
اختلف أهل العلم في
الرجل يشهد عليه شاهد بتطليقة وشاهد بثلاث .
فقالت طائفة: تكون واحدة، ويستحلف الرجل. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، ويعقوب، ومحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وفيه قول ثان وهو: إبطال الشهادتين معا. روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، والنعمان .
واختلفوا في قبول
شهادة النساء في الطلاق .
فقالت طائفة: لا تجوز شهادتهن في الطلاق. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
[ ص: 313 ]
وأجازت طائفة شهادة امرأتين مع رجل في الطلاق. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، وأصحاب الرأي. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الطلاق. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
واختلفوا في
الرجل يشهد عليه شاهدان أنه طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ففرق الحاكم بينهما، ثم رجعا عن الشهادة .
ففي قول أصحاب الرأي: يرجع عليهما بنصف المهر، فإن رجع أحدهما رجع عليه بربع المهر .
وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان: حكى عنه
الربيع أنه قال: يرجع عليهما بمهر مثلها دخل عليها أو لم يدخل، لأنهم حرموها عليه فلم تكن لها قيمة إلا مهر مثلها، ولا ألتفت إلى ما أعطاها قل أو كثر .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عنه أنه قال كقول أصحاب الرأي .
[ ص: 314 ] [ ص: 315 ]