ذكر مبلغ الفدية
اختلف أهل العلم في مبلغ
ما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها .
فقالت طائفة: لها أن تفتدي منه بما تراضيا عليه كان أقل مما أعطاها أو أكثر. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مولى ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=16812وقبيصة بن ذؤيب. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، والنعمان، وروي معنى هذا القول عن
عثمان، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهما. واحتج
قبيصة بقوله: (
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) .
[ ص: 320 ]
وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب .
وكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، والحكم، وحماد. وهكذا قال
أحمد وإسحاق، وأبو عبيد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران: من خلع امرأته فأخذ منها أكثر مما أعطاها، فلم يسرح بإحسان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : كانت القضاة لا تجيز في الخلع أن يأخذ إلا ما ساق إليها .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قول ثالث: ما أرى أن يأخذ منها كل مالها، ولكن ليدع لها شيئا .
وقد روي عن
بكر بن عبد الله أنه سئل عن رجل تريد امرأته الخلع قال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا، قلت: يقول الله عز وجل في كتابه: (
فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) قال: إن هذه نسخت، قلت: وأين جعلت؟ قال: جعلت في سورة النساء، قوله: (
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا ) حتى بلغ: (
ميثاقا غليظا ) .
[ ص: 321 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ظاهر الآية التي احتج بها
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب يطلق الخلع على ما تراضيا عليه من قليل وكثير، كان ذلك أكثر مما أعطى أو أقل .