ذكر اختلاف أهل العلم في معنى الخلع
اختلف أهل العلم في الخلع .
فقالت طائفة:
الخلع تطليقة بائنة. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16812وقبيصة بن ذؤيب، وشريح، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، nindex.php?page=showalam&ids=16406وابن أبي نجيح، ومجاهد، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي. غير أن أصحاب الرأي قالوا: إن نوى الزوج ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة، لأنها كلمة واحدة لا تكون اثنتين .
[ ص: 322 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي تطليقة .
وفيه قول ثان: وهو أن الخلع فسخ وليس بطلاق. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وعكرمة، وبه قال أحمد،
وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وفيه قول ثالث: وهو أن
الرجل إذا خالع امرأته، إن نوى بالخلع طلاقا أو سماه فهو طلاق، فإن كان سمى واحدة فهي تطليقة بائنة، وإن لم ينو طلاقا ولا سمى لم تقع الفرقة .
وفيه قول رابع: قاله
أبو عبيد قال بعد أن ذكره أنه يأخذ بالقولين جميعا إن كان الزوج الذي يلي ذلك دون السلطان فهو عندنا طلاق، وإن كان السلطان بعث حكمين حكما من أهله وحكما من أهلها فهو انقطاع للعصمة بغير طلاق. وذكر
أحمد حديث
عثمان فلم يثبته .
[ ص: 323 ]
وحديث
علي ليس بثابت، لأن الذي رواه الحارث، وحديث ابن مسعود مختلف في إسناده، منهم من قال:
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي عن
عبد الله، ووصله بعضهم فقال: عن
علقمة، عن
عبد الله .
[ ص: 324 ]
وليس في الباب حديث أصح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . كان
أحمد يقول: جيد الإسناد، كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يرى الفداء طلاقا حتى يقول: ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا، ثم قال تبارك وتعالى في الثالثة: (
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ، فلم يجعل الفداء بينهما طلاقا .