صفحة جزء
ذكر اغتسال التي ضفرت رأسها .

675 - أخبرنا الربيع، أنا الشافعي، أنا ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، قالت: " سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: "لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهري"، أو قال: "فإذا أنت قد طهرت"، واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة: ليس على المرأة نقض رأسها في الاغتسال من الحيض والجنابة، روي هذا القول عن عائشة، وأم سلمة . وقال نافع: "كن نساء ابن عمر وأمهات أولاده، إذا اغتسلن لم ينقضن عقصهم من حيض، ولا جنابة"، وهذا قول عطاء، والحكم، والزهري، وبه قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي [ ص: 256 ]

676 - حدثنا علي، نا حجاج، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع : أن نساء ابن عمر..، فذكره.

677 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن هشيم، عن يزيد بن زادويه، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة ، أنه سأل عائشة : " عن المرأة إذا اغتسلت أتنقض شعرها؟ قالت عائشة: وإن كانت قد أنفقت عليه أوقية إذا أفرغت عليه ثلاثا، فقد أجزأ ذلك عنها " .

678 - حدثنا علي، نا حجاج، نا حماد، عن علي بن زيد، عن أم محمد، عن أم سلمة، أنها قالت: "لا تنتقض عقصهن من حيض ولا جنابة" .

679 - حدثنا علي، نا حجاج، نا حماد، عن الحجاج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن عبيد بن عمير الليثي، عن عائشة أنها قالت: "تصب الماء على رأسها ثلاثا، ولا تنقض شعرها من جنابة، ولا حيض".

وفيه قول ثان: وهو أنها تنقض شعرها كله لغسل الجنابة، هكذا قال النخعي في العروس، وروينا عن حذيفة أنه قال لامرأته: "خللي شعرك بالماء، لا تخلله نار قليل بقاياها عليه" . [ ص: 257 ]

680 - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، أنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: قال حذيفة لامرأته فذكره، وقال فيه بقياها عليك .

وقال حماد بن أبي سليمان: "إن كانت ترى أن الماء أصاب أصول شعرها فقد أجزأ عنها، وإن كانت ترى أن الماء لم يصبه فلتنقضه"، وقد روينا عن الحسن، وطاوس أنهما فرقا بين الجنب، والحائض فقالا في الحائض: تنقض شعرها إذا اغتسلت فأما من الجنابة فلا .

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول للحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وهو قول عائشة، وأم سلمة، وعليه الأكثر من أهل الفتيا من علماء الأمصار [ ص: 258 ] [ ص: 259 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية