ذكر
اغتسال التي ضفرت رأسها . 675 - أخبرنا
الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد، عن
عبد الله بن رافع، nindex.php?page=hadith&LINKID=98783عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، قالت: " سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: "لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهري"، أو قال: "فإذا أنت قد طهرت"، واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة: ليس على المرأة نقض رأسها في الاغتسال من الحيض والجنابة، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة . وقال
نافع: "كن نساء
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأمهات أولاده، إذا اغتسلن لم ينقضن عقصهم من حيض، ولا جنابة"، وهذا قول
عطاء، والحكم، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحاب الرأي
[ ص: 256 ] 676 - حدثنا
علي، نا
حجاج، عن
عبيد الله بن عمر، عن
نافع : أن نساء ابن عمر..، فذكره.
677 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
هشيم، عن
يزيد بن زادويه، عن
أبي زرعة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " عن
المرأة إذا اغتسلت أتنقض شعرها؟ قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: وإن كانت قد أنفقت عليه أوقية إذا أفرغت عليه ثلاثا، فقد أجزأ ذلك عنها " .
678 - حدثنا
علي، نا
حجاج، نا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد، عن
أم محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، أنها قالت:
"لا تنتقض عقصهن من حيض ولا جنابة" .
679 - حدثنا
علي، نا
حجاج، نا
حماد، عن
الحجاج، عن
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبي الزبير، عن
عبيد بن عمير الليثي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت: "تصب الماء على رأسها ثلاثا،
ولا تنقض شعرها من جنابة، ولا حيض".
وفيه قول ثان: وهو أنها تنقض شعرها كله لغسل الجنابة، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي في العروس، وروينا عن
حذيفة أنه قال لامرأته: "خللي شعرك بالماء، لا تخلله نار قليل بقاياها عليه" .
[ ص: 257 ] 680 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان، أنا
ابن نمير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
إبراهيم، عن
همام قال: قال
حذيفة لامرأته فذكره، وقال فيه بقياها عليك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان: "إن كانت ترى أن الماء أصاب أصول شعرها فقد أجزأ عنها، وإن كانت ترى أن الماء لم يصبه فلتنقضه"، وقد روينا عن
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس أنهما فرقا بين الجنب، والحائض فقالا في
الحائض: تنقض شعرها إذا اغتسلت فأما من الجنابة فلا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول للحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة، وعليه الأكثر من أهل الفتيا من علماء الأمصار
[ ص: 258 ] [ ص: 259 ]