ذكر النكاح بعد الخلع في العدة فيطلقها قبل أن يمسها
اختلف أهل العلم في
الرجل تكون له المرأة قد دخل بها فيخالعها ثم ينكحها في العدة ثم يطلقها قبل أن يمسها .
فقالت طائفة: عليها العدة .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
وفيه قول ثان: وهو أن عليها أن تكمل بقية عدتها. روي ذلك عن
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وروي ذلك عن
عكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وأبي عبيد .
والصداق في هذه المسألة مختلف فيه .
قالت طائفة: لها نصف الصداق .
هكذا قال
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وميمون بن مهران، وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، ومالك، وأبو عبيد .
وقال عطاء،
وعكرمة، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : تكمل بقية العدة. وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي أنهما قالا: لها الصداق كاملا .
[ ص: 329 ]