ذكر تفريق [الأب] بين ابنه الصغير وزوجته ونزع الابنة الطفل من الزوج بالخلع
اختلف أهل العلم في
مبارأة الأب على ابنته الصغيرة البكر .
فقالت طائفة: ذلك جائز عليها، وإن كرهت فلا يجوز في الثيب، ويجوز ما ترك من صداق ابنته بكرا عن غير طلاق، ولا يجوز على الثيب. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : تجوز مبارأة الأب على البكر، ولا تجوز على الثيب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : صلح الأب جائز على ابنه صغيرا لم يبلغ، وعلى ابنته صغيرة لم تبلغ .
وكان
عطاء يقول: إذا زوج الأب فالطلاق في يد الأب. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة كذلك: إذا كان الابن صغيرا قال: وعلى الأب نصف الصداق .
وكان
الحسن يقول: [للأب] أن يفرق بينهما إذا كان هو الذي زوجه، وكذلك في الجارية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري: تزويج الآباء عندنا للصغار جائز وتفريقهم جائز .
وكذلك قال
أبو عبيد في الابن والابنة الطفلين. وإذا كان له تحليل الفرج فما يمنعه من تحريمها .
[ ص: 332 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في الصبي: لا يجوز عليه طلاق الأب، ويجوز صلح الأب وهي تطليقة بائنة. وكذلك الوصي إذا زوج يتيما عنده صغيرا جاز نكاحه، ويجوز أن يصالح امرأته عنه ويكون الصلح من الأب والوصي تطليقة على الصبي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأبطلت طائفة ذلك وقالت الطلاق إلى الأزواج هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأصحاب الرأي، ففي قولهم: لا يجوز طلاق الأب على ابنه فإن فعل كانت زوجته بحالها وأبطل فعله، وكذلك الوصي وسائر الأولياء في مذاهبهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكذلك نقول .
وكان
مجاهد يقول: من ملك النكاح ففي يده الطلاق. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : لا يجوز على الثيب ما صالح عليها الأب ولا على البكر أيضا. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : [لا تجوز] مبارأة الأب على البكر ولا على الثيب .