مسائل من باب الخلع:
سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن
خلع السكران أيجوز؟ قال: نعم. وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: طلاق السكران جائز .
[ ص: 333 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا يشبه مذاهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذ من قوله: أن طلاق السكران جائز. وبه قال أصحاب الرأي .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور قولا آخر وهو: [أنه] جعله غير جائز قال: لأنهم لما لم يختلفوا في المجنون المطبق أن طلاقه وخلعه لا يجوز [وكانت] العلة في ذلك عندهم عدم العقل كان كذلك السكران .
واختلفوا في
خلع المكره عليه .
ففي قياس قول مالك: لا يجوز .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وقال أصحاب الرأي في الرجل يستكره حتى يخلع امرأته أو يطلقها: فذلك عليه جائز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ومن قولهم أن إقراره ومنعه في حال الإكراه لا يلزمانه، ولو تكلم بالكفر مكرها عليه لم يلزمه فلم لا؟ كان خلعه كذلك، وما بين ذلك فرق والله أعلم .
واختلفوا في
الرجل تكون له المرأتان يسألانه أن يطلقهما بألف فطلقهما في ذلك المجلس .
[ ص: 334 ]
فقالت طائفة: يقسم الألف على قدر ما تزوجهما عليه من المهر فيلزم كل واحدة ما أصابها من ذلك، هكذا قال أصحاب الرأي. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : على كل واحدة منهما مهر مثلها .
[وللشافعي فيها قولان: أحدهما: أن الألف عليهما على قدر] مهور مثلهما. والآخر: أن على كل واحدة منهما مهر مثلها، لأن الخلع وقع لكل واحدة منهما بشيء مجهول .
وإن
ادعت المرأة أن الزوج خالعها وأنكر الزوج، وأقامت شاهدا أنه خالعها بألف، وشاهدا بخمسمائة، كانت شهادتهما باطلا، ولا يلزم الزوج شيء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول .
وإن
أنكرت المرأة الخلع وادعاه الزوج، وقال: خالعتك بعبد فشهد شاهد أنه خالعها على عبد، وشاهد أنه خالعها على دنانير لزمه الطلاق الذي أقر به، ولم يلزمها من المال شيء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وبه نقول .
[ ص: 335 ]