ذكر الحكمين
قال الله - جل من قائل - : (
وإن خفتم شقاق بينهما ) .
قال بعض أهل العلم في قوله: (
وإن خفتم ) : أيقنتم. وفي قوله: (
شقاق بينهما ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: مفاسد بينهما، وقال غيره: تباعد ما بينهما. (
فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) الآية .
اختلف أهل العلم في
الإمام يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها .
فقالت طائفة: الأمر إلى الحكمين إن رأيا أن يجمعا جمعا، وإن رأيا أن يفرقا بينهما فرقا .
ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=8ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتاه رجل وامرأته مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم أن يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ففعلوا، ثم دعا الحكمين فقال: هل تدريان ما عليكما، عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله - جل وعز - لي وعلي، فقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال
علي: كذبت لعمر الله حتى ترضى بالذي رضيت به .
[ ص: 342 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : بعثت أنا ومعاوية حكمين، فقيل لنا: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: الحكمان ما قضيا من شيء فهو جائز .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : يجوز تفريق الحكمين على ما حكما فرقا، واحدة أو اثنتين أو ثلاثة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ما أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع، واحتج بحديث
علي رضي الله عنه، وهو قول
عبد الملك وغيره من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : حكم النشوز عليهما جائز، أجازه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبهذا القول نقول، وذلك لظاهر قوله: (
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا ) الآية فالمخاطبون بهذه الحكام، وإذا كان ذلك إليهم ففيه دليل على أن التفريق إليهم، إذ لو لم يكن كذلك ما كان للبعثة معنى، وخبر
عثمان وعلي رضي الله عنهما دليل على صحة هذا القول، ثم هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وهو من علم القرآن بالموضوع الذي لا يدفع عنه وهو قول أكثر أهل العلم. والله أعلم .
[ ص: 343 ]
وفيه قول ثان: وهو أن الحكمين لا يفرقان إلا أن يجعل ذلك الزوجان بأيديهما. كذلك قال عطاء .
وقال
الحسن: إنما بعثا ليشهدا على الظالم بظلمه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يفرقان إلا بأمر الزوج .
[ ص: 344 ] [ ص: 345 ]