كتاب طهارات الأبدان والثياب
جماع أبواب
إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها
قال الله تعالى (
يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ) فاختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى (
وثيابك فطهر ) فقالت طائفة: من الإثم، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء.
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: " لا يلبسها على معصية، ولا على غدرة، ثم قال: أما سمعت قول
حسان: إني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست، ولا من غدرة أتقنع
[ ص: 260 ] 681 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، نا
عبد الله، عن
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " في هذه الآية (
وثيابك فطهر ) قال هو: الإثم " .
682 - حدثنا
حاتم بن يونس، نا
موسى بن السندي، نا
أبو زهير، نا
الأجلح، عن
عكرمة قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن قوله (
وثيابك فطهر ) ، وذكر الأول الذي فيه قول
حسان .
وروينا عن
ابن جبير أنه قال: " كان الرجل في الجاهلية إذا كان غدارا قالوا: فلان دنس الثياب "، وقال
مجاهد، وأبو رزين: "عملك فأصلحه"، وروي عن
الحسن أنه قال: "خلقك فحسنه"، وقال بعضهم: هو الغسل بالماء، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين " في قوله: (
وثيابك فطهر ) قال: اغسلها بالماء
683 - وأخبرني
الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: " قال تعالى: (
وثيابك فطهر ) فقيل: في ثياب طاهرة "، وقيل غير ذلك، والأول أولى؛ لأن
النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل دم الحيض من الثوب [ ص: 261 ]