ذكر الإيلاء في الغضب والرضا
اختلف أهل العلم في
الرجل يولي من زوجته في غير حال الغضب .
فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال: ليس في الإصلاح إيلاء .
[ ص: 348 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: إنما الإيلاء في الغضب .
وروي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من
حلف أن لا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون إيلاء. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي إذا أراد الإصلاح لولده. وهو قول
أبي عبيد .
وقالت طائفة: الإيلاء في الغضب والرضا سواء، كما يكون اليمين في الغضب والرضا سواء. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأهل العراق، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحابه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل كذلك إذا أراد اليمين. ومن حجة بعض من يقول بهذا القول أنهم لما أجمعوا أن الطلاق والظهار وسائر الأيمان سواء في حال الغضب والرضا كان الإيلاء كذلك. ولما كان من جملة قولهم أن كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء، ولم يقولوا في غضب ولا رضا، كان حال الغضب في ذلك كحال الرضا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنزل الله - تبارك وتعالى - الإيلاء مطلقا لم يذكر فيه غضبا ولا رضا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكذلك نقول .
[ ص: 349 ]