ذكر الطلاق والإيلاء يجتمعان
اختلف أهل العلم في
الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها .
فقالت طائفة: يهدم الطلاق الإيلاء .
روي هذا عن [عبد الله] بن مسعود، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وفيه قول ثان: روي عن
علي أنه قال: إذا سبق حد الإيلاء حد الطلاق فهما تطليقتان، وإن يسبق حد الطلاق حد الإيلاء فهي واحدة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، والحسن: هما كفرسي رهان، أيهما سبق أخذ به، وإن وقعا جميعا أخذ بهما .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: إذا
آلى الرجل ثم فارق بواحدة أو اثنتين لم يقدم الإيلاء، وإن مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض بانت منه إن كان طلق بنيتين: بالإيلاء، وبالطلاق. وإن كانت حاضت ثلاث حيض قبل الإيلاء فليس الإيلاء بشيء تكون واحدة، [وهي] أحق بنفسها، وإن تزوجها بعد فالإيلاء كما هو لا ينتقض، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها بانت منه بواحدة وهي أحق بنفسها .
[ ص: 350 ]
وقال أصحاب الرأي: لا يهدم الطلاق الإيلاء، وإن مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض بانت منه. وحكى أبو عبيد هذا القول عن سفيان وأهل العراق. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول: إذا آلى ثم طلق، أو طلق ثم آلى وقعا جميعا .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في
الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق فقال: هما تطليقتان إن هو وقف فلم يفء، وإن [مضت] عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بالطلاق إذا انقضت الأربعة الأشهر التي كان وقت بعدها، وليست به يومئذ بامرأة .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا آلى ثم طلقها فمضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدة الطلاق فلا وقوف عليه ولا طلاق ما لم يراجعها، لأنه ليس له أن يجامعها ما لم يراجعها .
وقال أبو عبيد: والمعمول به عندي قول مالك وأهل المدينة أنه يوقف بعد الأربعة، وإن لم يكن بقي من عدة الطلاق إلا يوم واحد بعد أن تكون المرأة تريد ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فإن آلى منها ثم طلقها فانقضت عدتها قبل مضي الأربعة الأشهر ففيما حكي لي عن
سفيان وأصحاب الرأي أنهم
[ ص: 351 ] قالوا: بانت منه بالطلاق، فإن هو تزوج بها بعد ذلك فالإيلاء كما هو ولا ينتقض، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها بانت منه بواحدة وهي أحق بنفسها .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا تزوج بها بعد انقضاء العدة استأنف أربعة أشهر من يوم تزوج بها، فإن تركها بعد التزويج أربعة أشهر وطلبته بالجماع وقف .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور إذا انقضت عدتها قبل مضي الأربعة الأشهر ثم تزوج بها فقد سقط عنها الإيلاء، ولا يعود إليه حكم الإيلاء إلا أن يجدد إيلاء فإن هو جامعها كفر عن يمينه، ولا شيء عليه غير ذلك، وهذا يشبه بعض مذاهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا الباب، وهو قول يحتمله النظر. والله أعلم، وذلك أن حكم ذلك النكاح إذا زال زالت أحكامه .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن رجل
حلف أن لا يجامع امرأته أربعة أشهر فمضى شهران ثم طلقها تطليقة بائنة ثم تزوجها، قال: يستقبل أربعة أشهر ولا يحاسب بالشهرين اللذين كانا قبل ذلك .
قال
أحمد: لا بد من أربعة أشهر كوامل يبني على ما مضى. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق كما قال
أحمد .
واختلفوا في
الرجل يقول لامرأته: إن قربتك سنة فأنت طالق ثلاثا .
فقالت طائفة: إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وإن قربها قبل سنة فهي طالق ثلاثا، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، وجابر بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري .
[ ص: 352 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس: لا يحنث إلا أن يطأها، ونجعله مولي، وإن وطئها حنث، وطلقت عليه ثلاثا .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا
قال: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا أنه مولي فإن جامعها قبل مضي أربعة أشهر فقد حنث، وإن لم يطأها حتى تمضي أربعة أشهر وقف لها فإن جامعها حنث، وطلقت عليه ثلاثا، وإن لم يفعل طلق عليه، فإن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها بانت منه ولم يقع عليها أكثر من واحدة، وإن راجعها فالإيلاء قائم بعينه على هذا حتى ينقضي طلاق ذلك الثلاث .
وفي هذا الباب قول سوى ذلك وهو: أن ذلك ليس بإيلاء .
كذلك قال
عطاء .
قال: ليس الطلاق [يمينا] فيكون إيلاء .