ذكر الإيلاء بالظهار يوجبه المولي
اختلف أهل العلم في
الرجل يقول لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي .
فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهر فهو إيلاء .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، والحسن .
[ ص: 353 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : هو مولي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وحكي ذلك عن مالك. وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال: لا يكون إيلاء إلا أن يحلف بالله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لعل هذا قول كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقوله إذ هو بالعراق، فأما قوله المعروف عنه بمصر إن كان [يمينا] منعت جماعا أكثر من أربعة أشهر فهو مولي .
وقال أصحاب الرأي: إن قال: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، أن هذا مولي إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وإن طرقها قبل الأربعة الأشهر وقع عليها الظهار. وقال أبو عبيد بمثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والحسن .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي يقولان: ليس في الظهار أجل. وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن رجل قال: امرأتي علي كظهر أمي إن قربتها أربعة أشهر وقد مضت .
قال: ليس بإيلاء، ليس في الظهار أجل .
[ ص: 354 ]