ذكر الإيلاء بالظهار الذي لا يشترط فيه الهجران للمضجع
اختلف أهل العلم في
المظاهر يمضي له أربعة أشهر .
فقالت طائفة: ليس ذلك بإيلاء، كذلك قال
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : ليس في الظهار وقت، وكذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : هو إيلاء .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قول ثالث وهو: أن المظاهر إذا كان يريد الضرار بظهاره فهو كالمولي، وإن لم يرد ذلك فلا إيلاء عليه، وكان
أبو عبيد يميل إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: الظهار أصل وحكم، قد حكم الله فيه [حكما] غير حكم الإيلاء، وحكم في الإيلاء بغير حكم الظهار، وهما أصلان فلا يكون الرجل بقوله لامرأته: أنت علي كظهر أمي موليا كما [لا] يكون المرء بالإيلاء مظاهرا، وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، والنعمان .
[ ص: 355 ]