ذكر الفيء من الإيلاء بالجماع لمن لا عذر له
قال الله - جل من قائل - : (
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم ) .
فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن
الفيء الجماع. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وروي ذلك عن
علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود . وبه قال
مسروق، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: أن الفيء الجماع إذا لم يكن عذر .
وقد اختلف أهل العلم في
فيئة من لا يقدر على الجماع .
فقالت طائفة: إذا فاء بلسانه وقلبه فقد فاء. روي عن ابن مسعود أنه قال: الفيء الجماع فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع فإن فيئه أن يفيئ بلسانه وقلبه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : إذا كان له عذر يعذر به من مرض أو سجن أو كبر أجزأه أن يفيء بلسانه .
وقال
أبو قلابة: إذا فاء في نفسه فهو جائز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد: لا يجزئه ذلك، فليس بشيء حتى يتكلم بلسانه .
[ ص: 356 ]
وقال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : يفيء بلسانه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا كان له عذر من مرض أو كبر، أو حبس فليفيء بلسانه، يقول: قد فئت، يجزئه ذلك .
وقال أصحاب الرأي: إذا
آلى وهو مريض فإن فيئه الرضا بقلبه ولسانه. وكذلك قال أبو عبيد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا كان به عذر لم يوقف، وإنما يوقف إذا تعذر الفيء، فإن كان لا يقدر من مرض أو علة لم يوقف حتى يصح أو يصل إن كان غائبا .
وقال طائفة: إذا أشهد على فيئه أنه قد فاء إليها فذلك له. وقال
علقمة والأسود وأصحاب
عبد الله: إذا لم يستطع أن يأتيها فأشهد، فهي امرأته. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : الفيء عندنا الجماع، يشهد أنه قد فاء، فإن أصابه مرض حاجب عن الوطء، أو سجن، أو نفاس امرأته أو كبر، أشهد على فيئه، ثم هو أملك بها. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إذا كان له عذر مثل مرض أو سفر يفيء بقلبه. وقال مرة: يشهد إذا كان محبوسا أو مريضا .
وقال
النعمان فيمن لا يقدر على الجماع بعذر: فيئه الرضا، أن يقول: قد فئت إليها، فإن كان على تلك الحال حتى تمضي أربعة أشهر فذلك الفيء ماض، وقد سقط الإيلاء، وإن قدر على أن يجامع
[ ص: 357 ] في الأربعة الأشهر بطل الفيء الذي كان، ولم يكن فيئه إلا الجماع .
وقالت طائفة: لا يكون الفيء إلا الجماع في حال العذر وغيره .
كذلك قال سعيد بن جبير، قال: الفيء الجماع لا عذر له إلا أن يجامع وإن كان في سفر أو سجن .