ذكر الكفارة في الحنث على المولي
اختلف أهل العلم في
المولي يقرب امرأته .
فقال أكثر أهل العلم: إذا قربها كفر عن يمينه. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأصحاب الرأي .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأهل المدينة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه،
وأبو عبيد، وهو قول عامة أهل العلم. وكذلك نقول .
وقالت طائفة: إذا فاء فلا كفارة عليه .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : كانوا يقولون: إذا فاء فلا كفارة عليه .
[ ص: 358 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله: (
فإن الله غفور رحيم ) : فإن جامع فإن الله غفور رحيم لليمين الذي حنث فيها .
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول في المولي يجامع قبل الأربعة الأشهر أو بعدها قولان: أحدهما: أن عليه الكفارة، لأنه حالف بالله يحنث، وهذا الظاهر .
والآخر: أن معنى هذه اليمين ليست بمعاني الأيمان، لأنها يمين لزم بها حكم غير حكم الكفارة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: هذا قول ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذ هو
بالعراق، ثم قال
بمصر: عليه الكفارة لم يخف قوله في الكتاب المصري .