ذكر انقضاء وقت الإيلاء والحكم فيه
اختلف أهل العلم في
المولي من امرأته تنقضي أربعة أشهر من وقت الإيلاء .
فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وروي ذلك عن
عثمان، وعلي،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وبه قال
عكرمة، وجابر بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=16812وقبيصة بن ذؤيب، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، ومسروق، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وأصحاب الرأي .
[ ص: 359 ]
وفيه قول ثان: وهو أنها تطليقة يملك الرجعة إذا مضت أربعة أشهر .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
وفيه قول ثالث: وهو أن المولي يوقف عند مضي الأربعة الأشهر، فإما فاء، وإما طلق .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة .
وروي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان، وأبي الدرداء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار : كان تسعة عشر رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوقفون المولي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه: سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن المولي، فكلهم يقول: [ليس] عليه شيء حتى (تمضي) أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، ومجاهد، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
[ ص: 360 ]
وقد احتج بعض من يوافق قوله
أهل الحجاز بأن قال: بين الأزواج أحكام سوى الإيلاء: فمن ذلك الرجل يرمي زوجته بالزنا، ومثل الممنوعة مهرها ونفقتها، وكزوجة العنين والمجبوب، ولا سبيل للحاكم عليهم إلا بمطالبة الأزواج ومحاكمتهن، فكذلك المولي منها بعد الأربعة الأشهر بمثل هؤلاء، سواء إن طالبت ما يجب لها حكم لها بما يجب، وإن وقفت عن مطالبته حقها لم يكن لأحد عليه سبيل .
قال: ولم نجد في سائر أبواب الطلاق أن العزيمة على الطلاق تكون طلاقا فيحكم للمولي بذلك الحكم، ولو جاز أن يكون العزم على الطلاق طلاقا لجاز أن يكون العزم على الفيئة فيئا .
وقد اختلف أهل العلم في
وقوع الطلاق بمضي أربعة أشهر، فغير جائز إيقاع الطلاق إلا بسنة أو إجماع مع أنا لم نجد في شيء من لغات العرب أن اليمين تكون من أسماء الطلاق، ولا يجوز أن يفرق بين رجل وامرأته إلا بإجماع أو سنة .