صفحة جزء
ذكر الرجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بها

اختلف أهل العلم في المولي [من امرأته] قبل أن يدخل بها .

فقالت طائفة: إنما الإيلاء بعد الدخول .

كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والزهري .

وبه قال سفيان الثوري . [ ص: 361 ]

وقد روي أن ابن الزبير تزوج امرأة فاستزادوه في المهر، فحلف أن لا يزيدهم ولا يدخل بها حتى يكونوا هم الذين يطلبون ذلك منه، قال: فتركها سنين، ثم طلبوا إليه فدخل بها ولم يره إيلاء .

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك إيلاء يحكم على الزوج بحكم الإيلاء .

كذلك قال إبراهيم النخعي .

وروي ذلك عن مكحول، والحسن .

وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، ولا أحسبه إلا قول أهل العراق .

وهو قول من لقيته من أهل العلم. وكذلك نقول، وذلك لقول الله - تبارك وتعالى - : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم ) ، ولم يذكر مدخولا بها، فالإيلاء لازم على ظاهر هذه الآية من كل زوجة مسلمة وذمية وأمة، مدخولا بها وغير مدخول بها على ظاهر الآية .

التالي السابق


الخدمات العلمية