ذكر الرجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بها
اختلف أهل العلم في
المولي [من امرأته] قبل أن يدخل بها .
فقالت طائفة: إنما الإيلاء بعد الدخول .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
[ ص: 361 ]
وقد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير تزوج امرأة فاستزادوه في المهر، فحلف أن لا يزيدهم ولا يدخل بها حتى يكونوا هم الذين يطلبون ذلك منه، قال: فتركها سنين، ثم طلبوا إليه فدخل بها ولم يره إيلاء .
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك إيلاء يحكم على الزوج بحكم الإيلاء .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، والحسن .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، ولا أحسبه إلا قول
أهل العراق .
وهو قول من لقيته من أهل العلم. وكذلك نقول، وذلك لقول الله - تبارك وتعالى - : (
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم ) ، ولم يذكر مدخولا بها، فالإيلاء لازم على ظاهر هذه الآية من كل زوجة مسلمة وذمية وأمة، مدخولا بها وغير مدخول بها على ظاهر الآية .