صفحة جزء
ذكر إيلاء العبد

اختلف أهل العلم في إيلاء العبد .

فقالت طائفة: إيلاؤه مثل إيلاء الحر. كذلك قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وحجتهم قوله عز وجل: ( للذين يؤلون من نسائهم ) ، فكان ذلك لازما لجميع الأزواج. وكذلك نقول . [ ص: 363 ]

وفيه قول ثان: وهو أن إيلاءه شهران. كذلك قال عطاء والزهري، وبه قال مالك بن أنس، وإسحاق بن راهويه . قال إسحاق: لأن كل أمره في الطلاق والعدة على النصف .

وفيه قول ثالث: وهو أن إيلاءه من امرأته أمة شهران، فإن كانت حرة فأربعة أشهر. كذلك قال الحسن، والنخعي .

وقال قتادة : إيلاء العبد من الحرة أربعة أشهر. وقال الشعبي : إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية