ذكر إيلاء العبد
اختلف أهل العلم في
إيلاء العبد .
فقالت طائفة: إيلاؤه مثل إيلاء الحر. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وحجتهم قوله عز وجل: (
للذين يؤلون من نسائهم ) ، فكان ذلك لازما لجميع الأزواج. وكذلك نقول .
[ ص: 363 ]
وفيه قول ثان: وهو أن إيلاءه شهران. كذلك قال
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: لأن كل أمره في الطلاق والعدة على النصف .
وفيه قول ثالث: وهو أن إيلاءه من امرأته أمة شهران، فإن كانت حرة فأربعة أشهر. كذلك قال
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إيلاء العبد من الحرة أربعة أشهر. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة .