ذكر إيلاء الذمي
اختلف أهل العلم في
الذمي يولي من امرأته .
فقالت طائفة: إيلاء الذمي كإيلاء المسلم يلزمه من ذلك ما يلزم المسلم. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأحمد: إذا جاء راضيا بحكمنا .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: كذلك إذا اختار يعني الإمام الحكم بينهم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، وإسحاق: إذا آلى النصراني ثم أسلم يوقف مثل المسلم سواء. وكان
النعمان يقول في الذمي يولي: يكون موليا .
[ ص: 364 ]
وفي الذي
يحلف بعتق أو طلاق أو بالله أو بغير ذلك من الأيمان أن لا يقرب امرأته ثم أسلم قول ثان وهو: أنه لا يكون موليا إذا [أسلم] يسقط ذلك كله وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يكون موليا إذا كانت يمينه بالله، لأنه إذا جامع لم يحنث، فإن كانت يمينه بطلاق أو عتاق فهو مولي. هذا قول
محمد بن الحسن، ويعقوب .