ذكر الرجل يحلف أن لا يطأ زوجته في موضع بعينه
اختلف أهل العلم في
الرجل يحلف أن لا يطأ امرأته في هذا البيت أو هذه الدار أو هذا المصر .
فقال كثير من أهل العلم: ليس بمولي، لأنه يجد إلى وطئها سبيلا في غير ذلك المكان. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، والنعمان، وصاحبيه
وأحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي كذلك إذا قال: لا أطؤك في هذا البيت .
وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. فإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق كذلك، غير أنه يرى أن يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر .
[ ص: 365 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا
حلف أن لا يقربها حتى يشاء أبوها، أو حتى يشاء هو، أو تشاء هي، أو لا أقربك إلا في البحر، أو ما أشبه ذلك: لا يكون موليا، لأنه يقدر أن يقربها على غير ما وصف، وإذا حلف أن لا يقربها حتى يفعل هو أو تفعل هي أمرا لا يقدر واحد منهما على فعله بحال، كان موليا، وذلك أن يقول: لا أقربك حتى أحمل الجبل كما هو، أو تطيري أو أطير، أو حلف أن لا يقربها [إلا] ببلدة لا يقدر على أن يقربها بتلك البلدة بحال إلا بعد أربعة أشهر كان موليا. وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور وأصحاب الرأي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول: إذا
حلف رجل لغريمه أن لا يطأ امرأته حتى يقضيه حقه. قال: إذا زاد على أربعة أشهر وقف. فإما فاء، وإما طلق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا قال: والله لا أطؤك حتى تسأليني عن ذلك، قال: هو مولي .