ذكر المولي يستثني في يمينه
كان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: إذا
حلف الرجل أن لا يجامع امرأته واستثنى فلا يكون إيلاء. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك الماجشون، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي .
وكذلك نقول .
الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663822 "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث" .
وإذا
قال: والله لا أقربك حتى يشاء فلان، فليس بإيلاء، لأن فلانا قد شاء، فإذا قال: والله لا أقربك إن شاء فلان فليس بإيلاء حتى يشاء فلان، فإذا شاء فلان فهو مولي. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي .
[ ص: 368 ]