ذكر الظهار من المرأة الواحدة مرارا
اختلف أهل العلم في
الرجل يظاهر من امرأته مرارا .
فقالت طائفة: عليه كفارة واحدة، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وجابر بن زيد .
7735 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
عثمان بن مطر، عن
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو، عن
علي قال: إذا
ظاهر الرجل من امرأته مرارا في مجلس واحد فكفارة واحدة .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقالت طائفة: عليه كفارات إذا
ظاهر من امرأته مرتين وثلاثا يريد بكل واحدة منها ظهارا غير صاحبه، قيل: يكفر، وعليه في كل تظاهر كفارة كما يكون عليه في كل تطليقة تطليقة. ولو قالها متتابعة فقال: أردت ظهارا واحدا كان واحدا. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقد كان يقول إذ هو
بالعراق: عليه كفارة واحدة، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: إذا كان يرددها فكفارة واحدة، وإن كان يريد بها يمينا أخرى يريد أن يغلظ فلكل واحدة كفارة .
[ ص: 378 ]
وفرقت طائفة ثالثة بين أن يظاهر منها في مجلس واحد أو مجالس متفرقة فقالت: إذا
ظاهر الرجل من امرأته في مقاعد شتى في أمر واحد فكفارات شتى، وإن ظاهر منها في مقعد فكفارة واحدة. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار .
7736 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال، حدثنا
حماد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
خلاس، أن
عليا قال: إذا
ظاهر الرجل من امرأته في مقاعد شتى في أمر واحد فكفارات شتى، وإن ظاهر منها في مقعد فكفارة واحدة .
وقال أصحاب الرأي: إذا ظاهر الرجل مرتين أو ثلاثة في مجالس مختلفة فعليه لكل ظهار كفارة إلا أن يكون نوى الظهار، وإذا ظاهر منها في مجلس واحد ثلاث مرات أو أربع فعليه لكل ظهار كفارة، إلا أن يكون نوى الظهار الأول فعليه كفارة واحدة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ودفع
أبو عبيد حديث
علي وقال: لم يسمع خلاس منه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ومن حجة بعض من يرى أن عليه كفارة واحدة إجماعهم على أن من قذف مرارا أو زنى مرارا أن عليه حدا واحدا، وكذلك إذا وطئ من نكاحها نكاحا فاسدا مرارا كان مهرا واحدا، قال: وكذلك الظهار عليه كفارة واحدة إلا أن يكون عاد لما قال فإذا كان كذلك ثم تظاهر
[ ص: 379 ] ثانيا فعليه كفارة أخرى، وهكذا الرجل يقذف الرجل فيحد له، أو يزني فيحد، ثم يقذف ثانيا أو يزني ثانيا فعليه حد ثان، مثل القول في الظهار سواء .