ذكر ظهار الرجل من أربع نسوة
اختلف أهل العلم في
الرجل يظاهر من ثلاث نسوة أو أربع نسوة .
فقالت طائفة: عليه كفارة واحدة. كذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال في رجل له ثلاث نسوة قال: أنتن علي كظهر أمي .
7737 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال: أتى رجل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة فقال: أنتن علي كظهر أمي، فقال
عمر: كفارة واحدة .
وهذا قول
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقالت طائفة: عليه لكل امرأة كفارة. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، [ ص: 380 ] ويونس، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة عنه. والقول الأول رواه
هشام عنه .
وممن قال أن عليه لكل واحدة كفارة:
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقد كان يقول إذ هو بالعراق كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد احتج بعض من يوجب لكل واحدة كفارة بأنه لو طلقهن معا للزم كل واحدة تطليقة قال: وكذلك يجب أن يكفر عن كل واحدة كفارة، وكذلك لو قذفهن معا لوجب أن يلاعن كل واحدة وكذلك الإيلاء، واحتج بعض من خالفه بقول
عمر، وقال: ليس في الباب أعلى من قوله، وفرق بين الطلاق واللعان والإيلاء والظهار، وقال: كل واحد من ذلك أصل في نفسه، له أحكام سوى أحكام غيره، والظهار إنما هو دين لله على المسلم، وسائر ما ذكرناه حقوق الأزواج وغير [جائز] أن يخلط بين الأصول بعضها ببعض .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وإنما اختلفوا إذا
قال في لفظة واحدة: أنتن علي كظهر أمي، لا ما إذا قال لهذه: أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى: أنت علي كظهر أمي، فعليه لكل واحدة كفارة .
[ ص: 381 ]