صفحة جزء
ذكر ظهار الرجل من أربع نسوة

اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من ثلاث نسوة أو أربع نسوة .

فقالت طائفة: عليه كفارة واحدة. كذلك روي عن عمر بن الخطاب أنه قال في رجل له ثلاث نسوة قال: أنتن علي كظهر أمي .

7737 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب قال: أتى رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة فقال: أنتن علي كظهر أمي، فقال عمر: كفارة واحدة .

وهذا قول عطاء، والحسن البصري، وروي ذلك عن طاوس، وبه قال عروة بن الزبير، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور .

وقالت طائفة: عليه لكل امرأة كفارة. هكذا قال الحسن البصري، [ ص: 380 ] ويونس، وقتادة عنه. والقول الأول رواه هشام عنه .

وممن قال أن عليه لكل واحدة كفارة: إبراهيم النخعي، والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وكذلك قال الشافعي، وقد كان يقول إذ هو بالعراق كما روي عن عمر بن الخطاب .

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يوجب لكل واحدة كفارة بأنه لو طلقهن معا للزم كل واحدة تطليقة قال: وكذلك يجب أن يكفر عن كل واحدة كفارة، وكذلك لو قذفهن معا لوجب أن يلاعن كل واحدة وكذلك الإيلاء، واحتج بعض من خالفه بقول عمر، وقال: ليس في الباب أعلى من قوله، وفرق بين الطلاق واللعان والإيلاء والظهار، وقال: كل واحد من ذلك أصل في نفسه، له أحكام سوى أحكام غيره، والظهار إنما هو دين لله على المسلم، وسائر ما ذكرناه حقوق الأزواج وغير [جائز] أن يخلط بين الأصول بعضها ببعض .

قال أبو بكر: وإنما اختلفوا إذا قال في لفظة واحدة: أنتن علي كظهر أمي، لا ما إذا قال لهذه: أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى: أنت علي كظهر أمي، فعليه لكل واحدة كفارة . [ ص: 381 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية