ذكر الظهار بكل ذات محرم واختلاف أهل العلم فيه
اختلف أهل العلم في
الظهار بذوات المحارم غير الأم .
فقال أكثر أهل العلم: كل امرأة حرمت على الرجل بنسب مثل البنات، والأخوات، والعمات، والخالات، ومن كان بمنزلتهن فهن كالأم في الظهار .
وقال كثير منهم كذلك في كل امرأة حرمت بالصهر مثل أم امرأته وابنتها وامرأة أبيه، وامرأة ابنه. فمن كان يقول أن الظهار من كل محرم:
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، وجابر بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الظهار من ذوات المحارم من النسب والرضاعة، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وبه قال
أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذ هو
بالعراق في الظهار بما سوى الأم قولان: أحدهما: أن لا يلزم الظهار إلا بما قال الله - يعني الأم .
والآخر: أن يلزم الظهار من ذوات المحرم من النسب والرضاع بما قال بمصر .
وإذا قال: أنت علي كظهر أختي، أو كظهر امرأة محرمة عليه من
[ ص: 382 ] نسب أو رضاع قامت في ذلك مقام الأم، فإن ما يحرم من الرضاع من أمه يحرم عليه منها، وأما الرضاع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652451 "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". فلم يجز أن يفرق بينهما ثم قال: فإن قال: أنت علي كظهر أختي من الرضاعة، فإن كانت قد ولدت قبل أن ترضعه أمها فقد كانت قبل أن يكون الرضاع حلالا له، ولا يكون مظاهرا بها وليست مثل الأخت من النسب التي لم تكن قط حلالا له .
وإن كانت أمها قد أرضعته قبل أن تلدها فهذه لم تكن قط حلالا له في حين .
وإن قال: أنت علي كظهر امرأة أبي أو امرأة ابني، أو امرأة رجل سماه، أو امرأة له لاعنها أو طلقها ثلاثا لم يكن ظهارا من قبل أن هؤلاء قد كن وهن يحللن له .
وقالت طائفة: لا يكون الظهار إلا من أم أو جدة. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال في الظهار: الأم وحدها. وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال: لا يكون الظهار إلا من أم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن الله لما ذكر الأم، والأم لا تحل بنكاح ولا ملك يمين، وكل امرأة تحرم على الأبد كتحريم الأم فحكم المظاهر بها كحكم الأم لا فرق بينهما .
[ ص: 383 ]