ذكر الظهار بالأب أو بالأجنبي
اختلف أهل العلم في
الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أبي أو ابني .
فقالت طائفة: لا يكون ذلك ظهارا. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وفيه قول ثان قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد قال: لو أن رجلا قال: هي علي كظهر رجل كان ظهارا، وقال [
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم صاحب]
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا قال: أنت علي كظهر أبي أنه مظاهر، وكذلك قال
أحمد، وكذلك قال إذا قال: أنت علي كظهر رجل .