ذكر قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كأمي
اختلف أهل العلم في
الرجل يقول لزوجته: أنت علي حرام كأمي .
فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنه مظاهر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال
النعمان : إن أراد طلاقا فهو طلاق، وإن نوى ظهارا فهو ظهار، وكذلك قال
محمد بن الحسن، وقال
محمد بن الحسن : فإن لم يرد واحدا منهما فهو ظهار. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: عليه كفارة يمين، ولا يكون بهذا القول مظاهرا ولا مطلقا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي. ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن أراد الطلاق فهو طلاق، وإن لم يرد طلاقا فهو مظاهر، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : هو ظهار، وكذلك قال
النعمان، وقال: لا يكون إلا مظاهر، وقال
يعقوب، ومحمد: إن أراد طلاقا فهو طلاق .