صفحة جزء
ذكر قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كأمي

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت علي حرام كأمي .

فذكر ابن القاسم أنه مظاهر في قول مالك . وقال النعمان : إن أراد طلاقا فهو طلاق، وإن نوى ظهارا فهو ظهار، وكذلك قال محمد بن الحسن، وقال محمد بن الحسن : فإن لم يرد واحدا منهما فهو ظهار. وكان أبو ثور يقول: عليه كفارة يمين، ولا يكون بهذا القول مظاهرا ولا مطلقا .

قال أبو بكر: فإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي. ففي قول الشافعي إن أراد الطلاق فهو طلاق، وإن لم يرد طلاقا فهو مظاهر، وقال أبو ثور : هو ظهار، وكذلك قال النعمان، وقال: لا يكون إلا مظاهر، وقال يعقوب، ومحمد: إن أراد طلاقا فهو طلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية