ذكر الظهار من الإماء
اختلف أهل العلم في
الرجل يقول لأمته: أنت علي كظهر أمي .
فقالت طائفة: في الظهار من الأمة كفارة تامة .
كذلك قال
مجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وعكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس في الرجل يظاهر من أمته: يكفر كفارة الحر إن أراد أن يطأها، وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وقال
الحكم : الظهار من الأمة
[ ص: 389 ] مثل ظهار الحرة، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال: الظهار من الأمة مثل الظهار من الحرة .
وقالت طائفة: لا ظهار إلا من الزوجة. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه، وقد روينا عن
مجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي رواية توافق هذا القول خلاف القول الذي حكيناه عنهما .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قول ثالث خلاف القول الذي ذكرناه عنه قال: [لا] كفارة عليه إذا كان لا يطأها قبل ذلك، فإن كان يطأها فعليه الكفارة .
وفيه قول رابع: وهو أنه إن كان يطأها فهو مظاهر، وإن كان لا يطأها فليس بمظاهر، وفيه كفارة يمين. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
[ ص: 390 ]
وقال
أحمد: يكفر عن يمينه .
وفيه قول خامس: قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال: أما أنا فكنت مكفرا بشطر كفارة الحرة كما عدتها بشطر عدة الحرة .