ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قوله: (
ثم يعودون لما قالوا )
اختلف أهل العلم في
معنى قوله: ( ثم يعودون لما قالوا ) .
فقالت طائفة: إذا وطئها فقد عاد لما قال. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: الوطء إذا تكلم بالظهار، والمنكر والزور فحنث عليه كفارة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة في قوله: (
يعودون لما قالوا ) قالا: يعود لمسها، وقال
الحسن : الغشيان في الفرج .
وفيه قول ثان: وهو أن يجمع على إصابتها وإمساكها، فإن أجمع على ذلك فقد وجب عليه كفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها ووطئها فلا كفارة عليه، وإن هو تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر قبل أن يصيبها. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
[ ص: 391 ]
وقال
أحمد: إنما الكفارة لمن أراد أن يعود إليها، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق . وقد قال
أحمد : إذا أراد أن يغشى كفر، وحكي هذا القول عن
النعمان .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قول ثالث وهو: أن الظهار إذا خرج من لسانه فقد وجبت. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا جعل امرأته عليه كظهر أمه فقد تكلم بالمنكر والزور، وقد وجبت عليه الكفارة .
وفيه قول رابع قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: إذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به، ولا شيئا يكون له مخرج من أن تحرم عليه به وجبت عليه كفارة الظهار، ولا أعلم له معنى أولى به من هذا .
وفيه قول خامس قاله بعض أهل الكلام وهو: أن يعود بتظاهر ثان فيجب عليه بقوله لها ثانيا: أنت علي كظهر أمي الكفارة .