قال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: احتج لهذا الخبر بعض أصحابنا وقال: ألا تراه قد أوجب عليه كفارة الظهار بأن تظاهر منها مرة، وليس في هذا الخبر ولا في شيء من الأخبار أنه تظاهر منها مرتين فدل ذلك على إبطال قول من قال: لا يكون متظاهرا حتى يعود فيتظاهر مرة ثانيا، وقد احتج بهذا الخبر من قال إن للإمام أن يأمر بضم الصدقات على صنف واحد، لأنه قال: أطعم وسقا ستين مسكينا واستعن بسائرها على عيالك، وفي الآية دليل وهو قوله: ( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ) دلالة على أن الظهار يكون من كل زوجة حرة وأمة، ذمية ومسلمة، صغيرة وكبيرة، لأن الله - جل وعز - عم النساء ولم يخص امرأة دون امرأة .