ذكر الظهار يحدث بعد الطلاق
اختلف أهل العلم في
المظاهر يطلق زوجته وتنقضي عدتها ثم ينكحها .
فقالت طائفة: إذا نكحها عاد عليه الظهار .
هذا قول
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
وقال مالك: إن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة الظهار من قبل أن يمسها، وحكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، وبه قال
أبو عبيد .
[ ص: 394 ]
وفيه قول ثان: وهو أنها إذا بانت منه سقط عنه الظهار. روي هذا القول عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا أتبع التظاهر طلاقا لم يكن عليه بعد الطلاق كفارة، لأنه أتبعها الطلاق مكانها، فإن راجعها في العدة فعليه الكفارة، ولو انقضت العدة ثم نكحها لم يكن عليه كفارة .