ذكر الظهار إلى أجل معلوم
اختلف أهل العلم في
الرجل يظاهر من زوجته شهرا أو يوما أو ما أشبه ذلك .
فقالت طائفة: إذا بر المظاهر لم يكفر. كذلك قال
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : إن قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك الليلة قال: ليس عليه ظهار، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا ظاهر فسمى يوما أو شهرا فمضى ذلك الوقت فلا ظهار عليه ولا كفارة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا ظاهر من امرأته يوما فإن أراد أن يقربها في ذلك اليوم كفر كفارة الظهار وإن لم يقربها فيه فلا كفارة للظهار عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: هذا القول لا يشبه مذاهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، لأن من قوله المعروف عنه - وقد ذكرته قبل - : إذا أتت على المظاهر مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به أو بغير الطلاق مما يحرم فقد
[ ص: 395 ] وجب عليه الكفارة، وممن قال: إذا بر المظاهر لم يكفر:
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وفيه قول ثان: وهو أن المظاهر يكفر وإن بر. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد أنهما قالا: إذا قال: امرأتي علي كظهر أمي إلى الليل أن عليه الكفارة وإن لم يطأها ذلك اليوم .
وفيه قول ثالث: قاله
أبو عبيد وزعم أنه مذهب يجمع القولين جميعا وهو إلى الخروج منهما وإحداث قول ثالث أقرب منه إلى أن يكون قائلا بهما، قال
أبو عبيد: إن كان هذا المظاهر أجمع على غشيان امرأته قبل انقضاء الوقت لزمته الكفارة من ساعته، فإن لم يكن كذلك ولكنه كان مجمعا على ترك مسيسها حتى مضى الوقت كله فلا موضع للكفارة هاهنا .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا
قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت الدار كان مظاهرا حين دخلت، وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور إذا قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخل الدار وهو ذاكر لقوله كان مظاهرا. وكذلك قال أصحاب الرأي، غير أنهم لم يذكروا: وهو ذاكر لقوله .
[ ص: 396 ]