صفحة جزء
ذكر الظهار قبل النكاح

اختلف أهل العلم في الظهار قبل النكاح .

فقالت طائفة: إذا نكحها وهو مظاهر منها قبل أن ينكحها فعليه كفارة الظهار. كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، وعطاء، وروي ذلك عن عمر، وليس بثابت عنه .

وممن قال هذا القول: مالك بن أنس، وأحمد، وإسحاق .

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك ليس بشيء. هكذا قال ابن عباس، وبه قال الثوري، والشافعي، والنعمان، وقد روي ذلك عن الحسن، وابن المسيب خلاف القول الأول. وبهذا نقول، وليس يثبت حديث عمر، وحديث ابن عباس ثابت .

7739 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا، ولا الطلاق قبل النكاح شيئا . [ ص: 397 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية