ذكر الظهار قبل النكاح
اختلف أهل العلم في الظهار قبل النكاح .
فقالت طائفة: إذا
نكحها وهو مظاهر منها قبل أن ينكحها فعليه كفارة الظهار. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، وروي ذلك عن
عمر، وليس بثابت عنه .
وممن قال هذا القول:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، وأحمد، وإسحاق .
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك ليس بشيء. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، والنعمان، وقد روي ذلك عن
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب خلاف القول الأول. وبهذا نقول، وليس يثبت حديث
عمر، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ثابت .
7739 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
ابن عجلان، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان لا يرى
الظهار قبل النكاح شيئا، ولا الطلاق قبل النكاح شيئا .
[ ص: 397 ]