ذكر الكفارة قبل الغشيان في الظهار
اختلف أهل العلم في
المظاهر يطأ زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفر .
فقالت طائفة: يستغفر الله ويكفر كفارة واحدة. وكذلك قال
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، والحسن، وجابر بن زيد، وأبو مجلز، وعبيد الله بن أذينة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي .
وفيه قول ثان: وهو أن عليه كفارتين. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص، nindex.php?page=showalam&ids=16812وقبيصة بن ذؤيب، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
7740 - حدثنا
يحيى بن محمد، حدثنا
أبو الربيع، حدثنا
حماد، حدثنا
عبد الرحمن السراج قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رجل
ظاهر ثم غشي قبل أن يكفر قال: عليه كفارتان .
[ ص: 398 ] 7741 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16424عبد الله بن بكر، حدثنا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، وعن
مطر، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص قال: عليه كفارتان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول نقول، وذلك للحديث الذي .
7742 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن صخر - إنما هو سلمة بن صخر - أنه تظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر فأمره النبي عليه السلام بكفارة واحدة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: [فالكفارة] الواحدة واجبة بالكتاب وليس مع من أوجب كفارة أخرى حجة، والفرائض لا تجب إلا بحجة .