ذكر مباشرة المظاهر زوجته التي ظاهر منها
اختلف أهل العلم في
قبلة المظاهر زوجته ومباشرتها .
فقالت طائفة: لا بأس أن يقبل ويباشر ويصيبها دون الفرج .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
[ ص: 399 ]
وقال
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة في قوله: (
من قبل أن يتماسا ) أنه الوقاع نفسه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول في المظاهر: لا بأس أن يقبل ويباشر ويأتيها في غير الفرج ما لم يكفر إنما نهي عن الجماع .
وقال
أحمد، وإسحاق في القبلة والمباشرة: نرجو أن لا يكون به بأس، ورخص في القبلة والمباشرة
الوليد بن مسلم .
وفيه قول ثان: وهو أن ليس للمظاهر أن يقبل ولا يتلذذ منها بشيء .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يصلح للمظاهر من امرأته ما يصلح للمحرم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يقبل ولا يباشر ولا يلمس ولا ينظر إلى شعرها حتى يكفر، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي يكره أن يقبل المظاهر أو يباشر .
وقال أصحاب الرأي: لا يقبل ولا يباشر، وبه قال أبو عبيد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: القبلة والمباشرة غير جائز أن تحرم على المظاهر بغير حجة، وقوله في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا يقربها حتى يفعل ما أنزل الله، كقول الله (
ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ، وقد أجمعوا على أن القبلة والمباشرة غير محرمة على زوج الحائض .
[ ص: 400 ] 7743 - حدثنا عبد الرحمن بن يوسف، حدثنا
أبو عمار، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14553الفضل بن موسى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
الحكم بن أبان، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=hadith&LINKID=663490أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها من قبل أن أكفر، فقال: "وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ " قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: "فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله" .