ذكر ظهار العبد
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
ظهار العبد مثل ظهار الحر .
واختلفوا فيما يجب عليه إذا
ظاهر من الكفارة .
فقالت طائفة: يكفر بالصوم .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، قال: يصوم شهرين ولا يعتق إلا بإذن مولاه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : صيام العبد في الظهار شهران .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا يجزئه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - آخر قوليه - إلا الصيام. وهو قول أصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يعتق إن أعطاه سيده فإن لم يفعل صام، فإن لم يقدر وأعطاه السيد أطعم، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 402 ]