صفحة جزء
ذكر وفاة المرأة التي تظاهر منها زوجها قبل الكفارة

اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من زوجته ثم يموت أو تموت ولم يكفر .

فقالت طائفة: يتوارثان ولا [يكفر] كذلك قال عطاء، والحسن، والنخعي، وبه قال الأوزاعي إذا لم يكن وطئها بعد الظهار، وحكى أبو عبيد هذا القول عن مالك، وسفيان الثوري .

وفيه قول ثان: وهو أن يكفر ويرث. هكذا قال الشعبي، والزهري، وقتادة، وروي ذلك عن الحسن .

والكفارة لازمة للزوج على مذهب الشافعي إذا أمسكها بعد الظهار ولم يحرمها على نفسه ساعة ظاهر. وقد حكي عن عثمان البتي أنه قال: إن ماتت قبل أن يكفر لم يصل إلى ميراثها حتى يكفر، وكان أبو عبيد يقول: يرث على كل حال وإن كان اعتزم بقلبه على أن يقربها ثم ماتت فالكفارة لازمة له .

التالي السابق


الخدمات العلمية