ذكر وفاة المرأة التي تظاهر منها زوجها قبل الكفارة
اختلف أهل العلم في
الرجل يظاهر من زوجته ثم يموت أو تموت ولم يكفر .
فقالت طائفة: يتوارثان ولا [يكفر] كذلك قال
عطاء، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي إذا لم يكن وطئها بعد الظهار، وحكى
أبو عبيد هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري .
وفيه قول ثان: وهو أن يكفر ويرث. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وروي ذلك عن الحسن .
والكفارة لازمة للزوج على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا أمسكها بعد الظهار ولم يحرمها على نفسه ساعة ظاهر. وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي أنه قال: إن ماتت قبل أن يكفر لم يصل إلى ميراثها حتى يكفر، وكان
أبو عبيد يقول: يرث على كل حال وإن كان اعتزم بقلبه على أن يقربها ثم ماتت فالكفارة لازمة له .