ذكر مسائل من باب الظهار
كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول:
الظهار على كل حر وعبد من المسلمين في كل زوجة حرة كانت أو أمة، مسلمة أو نصرانية أو يهودية. وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي إلا في الرتقاء فإن أبا ثور
[ ص: 403 ] قال: إذا كانت المرأة رتقاء وكان المسيس هو الجماع فلا يلزمه الظهار، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحاب الرأي: الظهار عليه في الرتقاء، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: إذا ظاهر من امرأته [أمة] ثم اشتراها فالظهار له لازم. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي .
وكذلك نقول .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: لا يلزم غير البالغ الظهار، ولا المعتوه، ولا المغلوب على عقله بغير سكر. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول .
وقالوا جميعا لمن يجن ويفيق: إذا آلى أو ظاهر في حال إفاقته فالظهار لازم له .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يلزم السكران ظهاره كما يلزمه الطلاق .
وكذلك قال أصحاب الرأي، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أن ذلك معنى قول مالك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور في السكران لا يعقل يميز بين الأشياء: لا يلزمه الظهار، كالمجنون .
[ ص: 404 ]
وفي مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا [يلزم] المكره الظهار. وفي قول أصحاب الرأي: يلزمه الظهار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا يلزمه ذلك .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا
تظاهر الأخرس وهو يعقل السنة أو الكتاب لزمه الظهار. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وقال أصحاب الرأي كذلك إذا كان ذلك في كتاب وينوي به الظهار، وذلك منه يعرف .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا
ظاهر من زوجته ثم قال لأخرى: أشركتك معها، فعليه فيها مثل الذي عليه في التي تظاهر منها .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ذلك عن
النعمان .
وإذا
قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله فليس بظهار وكذلك إن قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء فلان فليس بظهار حتى يعلم أن فلانا قد [شاء] في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي .
[ ص: 405 ]