جماع أبواب كفارات الظهار
ذكر أبواب العتق في الظهار
أجمع أهل العلم على أن من
وجبت عليه رقبة في ظهار فأعتق عن ذلك رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه .
واختلفوا في
عتق اليهودي والنصراني في كفارة الظهار .
فقالت طائفة: ذلك جائز. كذلك قال
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي .
وقالت طائفة: لا يجزئ في شيء من الكفارات إلا عتق مسلم. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأبي عبيد، وحكي ذلك عن
أحمد، وإسحاق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لأن الله قال: (
فتحرير رقبة ) والآية على ظاهرها، وغير جائز أن تقاس آية على أخرى، لأن لكل آية حكمها، ولما قال من خالفنا في قوله: (
وأمهات نسائكم ) أنها مبهمة على العموم ولم يجعلوا حكمهن حكم
[ ص: 406 ] الربائب [فلم يجعلوا] إحداهما قياسا على الأخرى وجب كذلك أن يكون لكل آية حكمها في باب الكفارات، وأحق الناس بهذا القول (من مذهبه) أن يقاس أصل على أصل .