صفحة جزء
جماع أبواب كفارات الظهار

ذكر أبواب العتق في الظهار

أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه رقبة في ظهار فأعتق عن ذلك رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه .

واختلفوا في عتق اليهودي والنصراني في كفارة الظهار .

فقالت طائفة: ذلك جائز. كذلك قال عطاء، وإبراهيم النخعي، وحكي ذلك عن طاوس، وبه قال سفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي .

وقالت طائفة: لا يجزئ في شيء من الكفارات إلا عتق مسلم. هذا قول الحسن البصري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأبي عبيد، وحكي ذلك عن أحمد، وإسحاق .

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لأن الله قال: ( فتحرير رقبة ) والآية على ظاهرها، وغير جائز أن تقاس آية على أخرى، لأن لكل آية حكمها، ولما قال من خالفنا في قوله: ( وأمهات نسائكم ) أنها مبهمة على العموم ولم يجعلوا حكمهن حكم [ ص: 406 ] الربائب [فلم يجعلوا] إحداهما قياسا على الأخرى وجب كذلك أن يكون لكل آية حكمها في باب الكفارات، وأحق الناس بهذا القول (من مذهبه) أن يقاس أصل على أصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية