ذكر النجاسة من البول والمذي، وغير ذلك تصيب الثوب ويخفى مكانه
اختلف أهل العلم في
الثوب تصيبه النجاسة، ويخفى مكانه، فقالت طائفة: ينضحه كذلك قال
عطاء، وقال
الحكم، وحماد في الرجل يحتلم في الثوب يخفى مكانه: ينضحه وإن رآه غسله.
وقال
أحمد في المذي: ينضحه.
وفيه قول ثان: وهو أن يتحرى ذلك المكان فيغسله، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة في البول يخفى مكانه.
وفيه قول ثالث: وهو أن يغسل الثوب كله، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، غير أنه لا يوجب غسل المني من الثوب.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المني، أو الودي، أو البول يصيب الثوب،
[ ص: 271 ] لا يصيب موضعه قال: يغسل تلك الجهة من الثوب، فإن عمي عليه غسل الثوب كله. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: يغسل الثوب كله.