ذكر عتق المدبر في كفارة الظهار
اختلف أهل العلم في
عتق المدبر في كفارة الظهار .
فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، وقد اختلف فيه عنه، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي،
وأبو عبيد، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه قال: عتق المدبر في كفارة الظهار جائز. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وروي ذلك عن
الحسن، وبه نقول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا، وإذا جاز بيعه جاز عتقه عن الرقاب الواجبة .