ذكر عتق المكاتب
اختلف أهل العلم في
عتق المكاتب عن رقبة واجبة .
فقالت طائفة: لا يجوز ذلك .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأبو عبيد، وحكي ذلك عن
ربيعة، والثوري .
وفيه قول ثان وهو: أنه إن كان أدى شيئا لم يجز وإن لم يكن أدى شيئا فهو جائز. هذا قول أصحاب الرأي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن كان أدى بعض كتابته لم يجز. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .
وفيه قول ثالث: قاله
أحمد، وإسحاق: وأما إذا كان أدى الثلث
[ ص: 409 ] النصف، الثلثين فلا يعجبنا، وإن لم يكن أدى شيئا فنعم .
وفيه قول رابع: وهو أن عتقه يجزئ وإن أدى بعض كتابته، وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فجاز أن يباع، وقد اشترت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة وهي مكاتبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .