ذكر عتق أم الولد
اختلف أهل العلم في
عتق أم الولد عن الرقبة الواجبة .
فقالت طائفة: لا يجوز. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي .
وفيه قول ثان: وهو أن عتقها جائز عن الظهار. حكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي، وروي عن
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي قولان: أحدهما: أن عتقها جائز عن الظهار. والآخر: أن لا يجوز .