صفحة جزء
ذكر عتق أم الولد

اختلف أهل العلم في عتق أم الولد عن الرقبة الواجبة .

فقالت طائفة: لا يجوز. كذلك قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي .

وفيه قول ثان: وهو أن عتقها جائز عن الظهار. حكي هذا القول عن طاوس، وعثمان البتي، وروي عن الحسن، والنخعي قولان: أحدهما: أن عتقها جائز عن الظهار. والآخر: أن لا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية