ذكر عتق ولد الزنا عن الرقاب الواجبة
اختلف أهل العلم في
عتق ولد الزنا عن الواجب .
فقالت طائفة: لا يجوز. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وحكي ذلك عن
عطاء، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ذكر ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
[ ص: 410 ]
وقالت طائفة: عتقه جائز عن الواجب، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة .
7746 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، عن
أبي عبيد قال: حدثنا
الأسود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، عن
أبي الخير، عن
عبد الله بن مسروق، وفضالة بن عبيد، قال:
يجزئ ولد الزنا في الرقبة .
7747 - حدثنا
علي بن أبي عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17301يحيى بن أيوب، nindex.php?page=showalam&ids=15561وبكر بن مضر، عن
عمرو بن الحارث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج، أن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد حدثه، أن أباه حدثه، أن امرأة
أبي رافع أرسلته إلى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة تسأله عن رقبة كانت عليها: هل يجوز فيها ابن زنا، فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة فقال: نعم. وبه قال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وحكى
أبو عبيد ذلك عن
أهل العراق. وبذلك نقول للدخول في جملة الرقاب .