صفحة جزء
[باب عتق] الصغير الطفل

اختلف أهل العلم في عتق الطفل الصغير في كفارة الظهار . [ ص: 411 ]

فقالت طائفة: جائز. كذلك قال الحسن، والنخعي، وعطاء، والزهري، وبه قال سفيان الثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي .

وكان مالك يقول: يجوز إذا كان ذلك من قصر النفقة، وعتق من صلى وصام أحب إلي .

وقال [ أحمد ] : حتى يصلي أحب إلي، لأن الإيمان قول وعمل .

وقد روي عن النخعي قول ثالث وهو: أن [الصبي] يجوز في كفارات الظهار، ولا يجوز في قتل النفس إلا من قد صام وصلى .

قال أبو بكر: [عتق] الصغير جائز لدخوله في جملة الرقاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية