[باب عتق] الصغير الطفل
اختلف أهل العلم في
عتق الطفل الصغير في كفارة الظهار .
[ ص: 411 ]
فقالت طائفة: جائز. كذلك قال
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: يجوز إذا كان ذلك من قصر النفقة، وعتق من صلى وصام أحب إلي .
وقال [
أحمد ] : حتى يصلي أحب إلي، لأن الإيمان قول وعمل .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي قول ثالث وهو: أن [الصبي] يجوز في كفارات الظهار، ولا يجوز في قتل النفس إلا من قد صام وصلى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: [عتق] الصغير جائز لدخوله في جملة الرقاب .